المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

29

وهذا يدل على تحريم نتفه، لأن الشارب قد جاءت السنة في تنظيفه، واتفقوا

على أخذه بالمقصين، والاختلاف فى نقفه على ما وصفت لك.

مسألة:

في جز الشعر من حدود الوجه غير الشارب، قال: يكره جزها إذا اتصل باللحية من شعرا لوجنتين، وقول، ما خرج من حد اللحية فلا بأس بإخراجه،

64

ولعله يؤمر بذلك للتطهر لأنه ضرب مما يشبه الشارب، لأنه في الوجه، وكذلك

ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى مالم تدخل اللحية فلا بأس.

وفى موضع، أن ما على الوجه مكروه حلقه، وقول، لا بأس بحلقه إلا ما

كان لاحقا باللحية.

مسألة:

قيل، فيؤخذ من الشارب من أسفله إلى أعلاه، ويترك خطا وسطه أفضل أم يجز بالمقص أم يحلق بالموسى؟ قال، السنة جزء كله، وقد أدركنا أهل العلم

يفضلون ذلك

مسألة:

قال النبي،، الشعر كسوة الله فأكرموه، وقوله تعالى: (وَشَدَدْنا «

(

أنه الشعر، وقال الشيب نور فلا تنتفوه، وعنه، من

شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة.

(1) الآية 28 مدنية سورة الإنسان.