المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

-

فليس على المضارب زكاة حتى يبلغ الذى له مائتي درهم، ويحول على ذلك

الحول، وهو فى بده مذ بلغ مائتى درهم.

وأما ما استحقه رب المال من تلك الدراهم، بربح أو رأس ماله. فإذا جاء وقت زكاته حمل جميع ذلك على جملة ماله، وأدى الزكاة على حسب ذلك لبث

المال مع المضارب قليلا أو كثيراً. فافهم ذلك. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

بعد جواب لأبي على لأبي مروان أرجو أنها عنه: وسألت عن امرأة تؤدى في شهر معلوم، فتزوجها رجل بعاجل وآجل، وهى على قدرة من أخذ العاجل:

أيحمل العاجل على ما في يديها من حلى أو ورق.

فاعلم أنا أدركنا الناس، ولا نعرف النساء يُحاسبن على عاجل صداقهن قبل

أن يعطيفه

مسألة:

ومما أحسب عن أبى على رحمه الله: وعن رجل جرح رجلا، وثبت الجرح بالبينة. وفرض الجرح أرشا وإن صاحب الجرح لم يطلب حقه، حتى حال عليه

الحول.

فإذا فرض أرش الجرح دراهم، وحال عليه الحول فقيه الصدقة، إلا أن يكون عرضا، فلا زكاة فى العرض.