المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٥

-190 -

وإن كان الذي عليه الأرش مفلساً، فلا زكاة إلى يوم يؤخذ. فإذا أخذ

حقه ففيه الزكاة.

مسألة

وعن رجل يتجر في أزكى، مأسلف رجلا من أهل منح ببر، وحل الحق، ووكل فيه رجلا من أهل منح فتقاضاه، وباع الحب في وقت محل الصدقة. فأقول: إن زكاة ذلك الحب تعطى فى أزكى، إلا أن يحول عليه الحول في

منح. فإن حال عليه الحول في منح، أخرج زكاته في منح.

مسألة:

فيمن تزوج امرأة على أربع مائة درهم نقداً، فلم يدفعها إليها حتى حال عليها معه حول، فإن كان مليها فعلى المرأة زكاة مائتى درهم من أربع مائة وننتظر بزكاة المائتين الباقيتين حتى يدخل بها فإذا دخل بها أخرجت زكاتها لما مضى.

وقول: ليس عليها فها منى زكاة، لأنها لم تكن مستحقة لها حينئذ ولو طلقها، وإن الأربع مائة سلّم إليها الزوج، وبقيت في بدها، حتى حالت حولا مذ يوم تزوجها إن كان مليا، أو من سلها إليها إن كان مفلسا، فعليها زكاة

الأربع مائة درهم يؤديها.

يوم

وإن طلقها الزوج من قبل أن يدخل بها، ردت عليه مائتي درهم، وهو نصف