الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦196
النقد. وكان ما أخرجت منها من الزكاة من نفسها لأنها يوم أخرجت
الزكاة كانت الدراهم لها
لها وإنما استحقها هو من يوم طلقها.
قال غيره: وقيل: تؤدى عن النصف. فإن دخل بها أدت عن الكل لما مضى؛
لأنها قد قبضته.
وإن طلقها قبل أن يدخل بها، كانت الزكاة في المائتين على الزوج؛ لأنها
كانت له حينئذ.
مسألة جواب: ورجل كان يطلب رجلا بألف درهم قال للطلوب: امني من ثمرتى محتك فأخذ منه بألف درهم، فطلب إليه المصدق الزكاة من الدراهم الألف، فقال: يَسْوَى ثَمَنَ خمس مائة درهم وإنما اعترضته منه لأنى أطلبه، ولكنك خذ صدقتك تمرا، فهو ألزم نفسه. فالمصدق بالخيار، إن شاء أخذ تمرا و إن شاء أخذ دراهم.
قال غيره: - أحسب أبو سعيد - وذلك إذا كان على قدرة من أخذ ماله، وليس هو كمانا. وأحب ذلك بعد محل الزكاة.
سألة:
من كتاب أبى جابر: ومن كان فى يده مال يزكيه، وله دين آجل. فقال
من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دينه، إلا أن يحل دينه مع
زكاته
(1) اعترض الشيء: جعله غرضه، والغرض: البغية، لغة اصطلاحية اه عبد الله بيده