المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٧

197 -

وقال من قال: يعطى الزكاة مما في يده، ومن دينه الآجل وممن قال بذلك على ما بلغنا: أبو عثمان.

وفى حفظ أبي صفرة: في مثل هذا إنه يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل

مع زكاته

وقال من قال: إذا جاء وقت محل صدقته من الورق، قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته. فإذا حل دينه أخرج زكاته. وهو قول موسى بن على وعلى بن عزرة

و به تأخذ.

مسألة:

وأما السنف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله، حتى يقبضه ولو حل.

وقال من قال: إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة. والرأى الأول هو

الأكثر.

وأما دين غير اللسلف، فإنه إذا كان حالا في غير توان. وهو مما تجب ف الزكاة أخرجت منه ولو لم يقبض.

فيه