الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧197 -
وقال من قال: يعطى الزكاة مما في يده، ومن دينه الآجل وممن قال بذلك على ما بلغنا: أبو عثمان.
وفى حفظ أبي صفرة: في مثل هذا إنه يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل
مع زكاته
وقال من قال: إذا جاء وقت محل صدقته من الورق، قبل محل دينه أخرج زكاته في وقته. فإذا حل دينه أخرج زكاته. وهو قول موسى بن على وعلى بن عزرة
و به تأخذ.
مسألة:
وأما السنف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله، حتى يقبضه ولو حل.
وقال من قال: إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة. والرأى الأول هو
الأكثر.
وأما دين غير اللسلف، فإنه إذا كان حالا في غير توان. وهو مما تجب ف الزكاة أخرجت منه ولو لم يقبض.
فيه
٢٬٠٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.