المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٩

199 -

وإن كان لا يقدر على أخذها، فالقول فيها كالقول فى الدين المؤيس.

منه

ولا يهين لي في الأجرة فرق غير معانى الديون، إلا أن يكون ثم سبب، لم أقف

عليه. فالله أعلم.

ومن غيره:

مسألة:

من الحاشية امرأة تزوجت على ماشية بغير أعيانها، أو صالح رجل من دماء أو غيره على ماشية حالة، فحال عليها الحول، فلا صدقة على أحد من هؤلاء، حتى يملك الشيء بعينه، وتؤخذ الصدقة من التي هي في يده. وإنما هو ضامن ماشيته إن شاء أعطى غير ما في يده، وإن شاء أعطى مما في يده. ولو كانت الماشية من المهر والصلح بأعيانها، وتزكيها المرأة والمصالح في يده، أخذت صدقتها وكان كماشية رجل مودوعة. وكانت الصدقة على مالكها إذا حال الحول

مذ يوم ملكها.

رجع إلى الكتاب.