الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١مسألة:
زكاة.
وعن رجل ترك مائتى درهم وعليه مائتا درهم دينا، فزعم أنه ليس عليه فيها
مسألة:
من جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله، إلى الصلت بن مالك: وذكرت، رحمك الله، فى رجل كان له دية على قوم، وكانوا يَدْعُونه
إلى قبضها. فكره إلى أن خلالها سنون كثيرة، ثم بدا له قبضها فأخذها
وقلت: إن كان الذين عليهم الدية، كانوا مفاليس، إلى أن وقع لهم ميراث ويسار أو رفد، وأخذ حقه منهم. فإن كان أخذ إبلا، فلا زكاة عليه فيها. وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم، فأخذها صاحبها دراهم، فما فرض
الحاكم، فعليه الزكاة من يوم حلت لما خلا إلى يوم قبضت
وكذلك إذا قبضها من المقلس، فعليه الزكاة مذ يوم حلت إلى يوم قبضها إذا كانت مائتى درهم أو أكثر، ويطرح عنه كل سنة ما وجب من الزكاة في السنة الأولى.
ومن غيره: وفى الحاشية: أرجو أنه أبو سعيد، قال: وهذا إنما عليه الزكاة في الدراهم مذيوم حلت له الدراهم، مذ يوم حكم بها الحاكم. وإلا
فالدية إبل لا زكاة فيها، إلا أن يحكم بها الحاكم دراهم.