المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

مسألة:

202

وعن أبى عبد الله إن المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها، مالم يدخل بها

زوجها. فإذا دخل بها زوجها كان عليها زكاة الجميع.

قال: الذى وجدت عن أبى سعيد فى هذا اختلافا، فيه رد منه

وقال من قال: تحاسب على الزكاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وقت

زكانها، وتكون بمنزلة من له دين على غيره.

وقالى من قال: لا تحاسب عليه، ولا زكاة عليها فيه حتى تقبض. فإذا قبضته

أخرجت زكاة ما مضى. والله أعلم.

عليم

مسألة:

وعن رجل باع تمرا إلى سنة ثم جاءت السنة. قال الشيخ. سبح: لاصدقة

و من غيره:

قال: نعم قد قيل: لاصدقة عليه في الآجل حتى يحل قبضة، ثم يحول عليه

حول مذحل.

وقال من قال: عليه فيه الزكاة، ويؤدبها عنه كل حول إلى محله

وقال من قال: عليه الصدقة لما مضى إذا جاء محل الدين.