الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢مسألة:
202
وعن أبى عبد الله إن المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها، مالم يدخل بها
زوجها. فإذا دخل بها زوجها كان عليها زكاة الجميع.
قال: الذى وجدت عن أبى سعيد فى هذا اختلافا، فيه رد منه
وقال من قال: تحاسب على الزكاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وقت
زكانها، وتكون بمنزلة من له دين على غيره.
وقالى من قال: لا تحاسب عليه، ولا زكاة عليها فيه حتى تقبض. فإذا قبضته
أخرجت زكاة ما مضى. والله أعلم.
عليم
مسألة:
وعن رجل باع تمرا إلى سنة ثم جاءت السنة. قال الشيخ. سبح: لاصدقة
و من غيره:
قال: نعم قد قيل: لاصدقة عليه في الآجل حتى يحل قبضة، ثم يحول عليه
حول مذحل.
وقال من قال: عليه فيه الزكاة، ويؤدبها عنه كل حول إلى محله
وقال من قال: عليه الصدقة لما مضى إذا جاء محل الدين.
٢٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.