الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٣وكذلك صداق المرأة قال من قال: لا زكاة عليها فيه حتى تقبضه. وقال من قال: إذا كانت على مقدره من أخذه فعليها الزكاة.
مسألة:
ومى
يدخل بها.
أنه قد قيل: عليها زكاة النصف، لو كانت على مقدرة من أخذه مالم
فإذا دخل بها كان عليها زكاة الجميع، إذا كانت على مقدرة من أخذه على
قول من يقول بذلك.
مسألة:
من جواب أبى على إلى أبى مروان: وعن رجل هلك بعمان، وله زوجة، ولها دين عليه دنانير أو دراهم، قد أثبتها على نفسه بكتاب وشهود، وزوجته بالبصرة أو بغيرها. فلما هلك ظهر ذلك. وقد خلا لذلك ستون. وعلم أن الزوجة لا دين عليها، فسئلت عن الزكاة في السنين الماضية. فقالت الزوجة: إنه لا دين عليها بحجة، أو كانت غائبة. فلا أحب أن يتعرض لما كان لها إن شاء الله عز وجل.
٢٬٠٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.