الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥الباب الرابع والستون في وجوب العشر من أرض الخراج
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب العشر، فيما يخرج من أرض الخراج من الحب. فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب، والخراج على الأرض. كذلك قال عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرحمن والزهرى ويحيى الأنصارى ومالك بن أنس والأوزاعى وسفيان الثورى والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
وأبو عبيد.
وقالت طائفة قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر،
ولا نصف المشر
قال أبو بكر: فلا معنى لقول خالف قائله للكتاب والسنة
فأما في الكتاب فقوله: (وآتوا حقه يوم حصاده)
وأما في السنة فقول النبي: ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة.
قال عبد الله بن المبارك: لقول الله عز وجل: «ومما أخرجنا لكم من
الأرض، ثم قال: نزل القول القول أبي حنيفة.
- old-
-
٢٬٠٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.