المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦

216

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج معنا سبب أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي ثبتت صافية للمسلمين وأخذها أهلها بالخراج؛ لأنهم يقولون: على نحو ما قال الله، على نحو ما يروى عن عمر بن الخطاب: إنه مات

الخراج

شيخ على الأرض على خراج معروف.

وإذا ثبت المعنى هكذا إن كان، فمعى أنه يخرج في قول أصحابنا في الصوافي أنه إن كانت الزراعة للمسلمين في جملة مال المسلمين، فلا زكاة فيها. ولا أعلم أن في هذا الفصل اختلافا

وكذلك إن كانت المشاركة للمسلمين على شيء منها، بسهم معلوم، في جملة تونها، فلا زكاة في سهم المسلمين قل أو كثر، بلغت الزراعة الواحدة الزكاة أو لم تبلغ. أو بلغت الجملة

وأما ما ثبت للمتعبدين بأحكام الزكاة من ثمرة الصافية على معنى الزراعة. فإن كان الخراج أجرة معروفة، ليس بسهم معروف من المسلمين لهم، لم يتخرج عندي في معنى الاتفاق على الزرع، لهذه الصوافي، على هذا النحو الزكاة، لأنها مال له قد استحقها بالأجرة، ولا شركة للمسلمين معه

ومعى أنه يختلف فيه إن كان المسلمون شركاءه بسهم معلوم من الزراعة

فيعى أنه في بعض القول: لا زكاة على شريكهم في الزراعة على الحال وفى بعض قولهم: إن على شريكهم الزكاة على حال، إذا كان جملة ما في أيديهم من مال الله ما تجب فيه الزكاة إذا كان عاملا في هذا الفصل