الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧217
وإذا لم يكن عاملا، وكان داخلا فيه بسبب مشاركة، فلا يكون تبعاً لهم،
حتى تجب في زراعته هو الزكاة
وفى بعض القول: حتى تجب عليه فى ماله خاصة الزكاة، كل واحد على الانفراد. ولو كانت الزراعة واحدة، لم يحمل بعضهم على بعض القول: إنه إذا كانت الزراعة واحدة، فيصيب جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة، وجب عليهم، وحملوا
على بعضهم بعض
سألة:
و من جامع أبى محمد: والأرض الخراجية إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة
في الكل، ولا يسقط الخراج شيئا من الزكاة، لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض
فأرض عمان ليست بأرض خراجية.
***
٢٬٠٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.