المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧

217

وإذا لم يكن عاملا، وكان داخلا فيه بسبب مشاركة، فلا يكون تبعاً لهم،

حتى تجب في زراعته هو الزكاة

وفى بعض القول: حتى تجب عليه فى ماله خاصة الزكاة، كل واحد على الانفراد. ولو كانت الزراعة واحدة، لم يحمل بعضهم على بعض القول: إنه إذا كانت الزراعة واحدة، فيصيب جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة، وجب عليهم، وحملوا

على بعضهم بعض

سألة:

و من جامع أبى محمد: والأرض الخراجية إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة

في الكل، ولا يسقط الخراج شيئا من الزكاة، لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض

فأرض عمان ليست بأرض خراجية.

***