الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨الباب الخامس والستون
في زكاة الصوافي
وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها، فوصلت ما تجب فيه الزكاة:
هل عليه زكاة؟.
قال: معى أنه قد قيل: لازكاة عليه
وقال من قال: عليه الزكاة، وأما إذا زرعت للإمام الجملة مصالح الإسلام، فلا زكاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنهم أهلها ولازكاة عليهم
مسألة:
وقال أيضا في عمال الصوافي: هل عليهم زكاة؟.
فقال: قالوا فيها ثلاثة أقاويل:
قال من قال: لازكاة عليهم؛ لأن الأصل فيه.
وقال من قال: إذا أصاب العامل الواحد ثلاث مائة صاع: أخذ منه الزكاة
ما أصاب. ولا زكاة فيما أقل من ذلك.
وقال من قال: إذا بلغت الصافية ثلاث مائة صاع: أخذ منهم زكاة أصاب،
كان قليلا أو كثيرا.
والقول الأوسط أحب إلينا و به نأخذ
٢٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.