المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨

الباب الخامس والستون

في زكاة الصوافي

وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها، فوصلت ما تجب فيه الزكاة:

هل عليه زكاة؟.

قال: معى أنه قد قيل: لازكاة عليه

وقال من قال: عليه الزكاة، وأما إذا زرعت للإمام الجملة مصالح الإسلام، فلا زكاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافا، لأنهم أهلها ولازكاة عليهم

مسألة:

وقال أيضا في عمال الصوافي: هل عليهم زكاة؟.

فقال: قالوا فيها ثلاثة أقاويل:

قال من قال: لازكاة عليهم؛ لأن الأصل فيه.

وقال من قال: إذا أصاب العامل الواحد ثلاث مائة صاع: أخذ منه الزكاة

ما أصاب. ولا زكاة فيما أقل من ذلك.

وقال من قال: إذا بلغت الصافية ثلاث مائة صاع: أخذ منهم زكاة أصاب،

كان قليلا أو كثيرا.

والقول الأوسط أحب إلينا و به نأخذ