الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩219
ومن غيره: قال: نعم قد قيل: هذا كله.:
وقال من قال أيضا: إن الصوافى كلها مال واحد. وإن العامل تبع المال وإن كان في حصته الزكاة. إذا أصيب من جميع الصوافي ثلاث مائة صاع،
لأن العامل تبع للمال، فعليه في حصته الزكاة
وقال من قال: إذا أصاب الأعمال من الصافية ماتجب عليهم في حصصهم الزكاة، حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء فى حصصهم، كأنه مال مشاع. كذلك سائر للشركاء غير العمال.
بعض،
،
وقال من قال: يحمل الأعمال وسائر الشركاء في زراعة الصافية، بعضهم على كانت زراعتهم مشاعة مشتركة، فقد وجب عليهم في حصصهم الزكاة، م كأنه شركة، وجبت فيها للزكاة، ويطرح عنهم ما استحقته الصافية لأنه ليس في حصة الصافية زكاة ثم تؤخذ منهم الزكاة إذا بلغ في جميع ما لهم الزكاة. كل واحد مالزمه
كانت حصصهم
وقول: لازكاة في المصافية على عامل، ولا على غيره، وجب فيها الصدقة أو أو لم تجب، أصاب كل واحد من اللعمال ما يجب فيه الصدقة، أو لم يصب.
وقول: على جميع الشركاء الزكاة، من عامل أو شريك، إلا حصة الإمام؛ لأنه استحق بالأصل. والأصل لاصدقة فيه