المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٠

الباب السادس والستون

زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب

قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم: أن الصدقة واجبة: في الحنطة والشعير

والتمر والزبيب

واختلفوا فى وجوب الصدقة في سائر الحبوب من الثمار

فقالت طائفة: لاصدقة إلا فى هذه الأربعة الأشياء. هذا قول الحسن البصرى و محمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثورى ومحمد بن صالح وعبد الله ابن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عبيدة.

وفيه قول ثان: وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربعة. هذا قول ابن عمر. قيل: إن السلت نوع من الشعير. فإن كان هكذا، فهو موافق لقول

وفيه قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة والشعير والزبيب والسلت. هذا قول إبراهيم النخعى.

وفيه قول آخر وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسات والزيتون. روينا هذا القول عن ابن عباس

وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة فى النخل والعنب والحبوب كلها.

هذا قول عطاء بن رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان