المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١١

وقال الزهرى: فى القطانى العشر. وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي. وفيه قول سادس: وهو ما جمع مازرعه الآدميون، وَيُيَبِّس ويدخر

ويقتات به مأكولا، خبزا أو سويقا أو طحنا، مفيه الصدقة

مسألة:

في الزرع متى تجب فيه الزكاة إذا حصدوديس وصار حبا؟. قال: إذا أدرك قيل: إذا أخذ مقدار حقه، وودع في الأرض من الزرع بقدر

الزكاة، قال: عليه أن يؤدى أمانته إلى أهلها.

قيل: فهل يقسمه سنبلا ويسلم مقدار الزكاة سنبلا إلى الفقراء؟

فإن سلّم ما يجب عليه بحكم أو احتياط، فليس عليه عندى أكثر من ذلك.

مسألة:

والقطاني فيها الزكاة، وليس فى الأبازير، ولا القت، ولا القثاء، ولا حبوب البقول، ولا السوس صدقة.

ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب. هذا قول الشافعي. وقد اختلف فيه عن أحمد بن حنبل فحكى عنه: أنه كما قال أبو عبيد،

وحكى عنه أنه قال: كل شيء يدخر ويبقى ففيه الزكاة

وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب، فهو مما يبقى في أيدى الناس، مما يشترى في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاماً لقوم، فهو حب يؤخذ منه المشر.