الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢222
وقال أبو المؤثر: في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة، وكل جميع ذلك مما يؤكل ويدخر. والتمر والزبيب والسلت والدخن واللوبيا والقرطم وما أشبه ذلك صدقة.
وقال أصحاب الرأى: فى الحنطة والشعير والحلبة واللتين والزيتون والذرة والزبيب والسمسم والأرز وجميع الحبوب كلها، إذا كان في أرض الصدقة العشر. قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابها، بما يشبه الاتفاق من قولهم: إن الزكاة ما أنبتت الأرض في ستة أصناف. وهو النمر والزبيب والبر
والذرة والشعير والسلت.
" واختلفوا في معنى السلت فقال من قال: إنه الشعير الأقشر. والذي يثبت هذا منهم، لا يرى فى سائر ما أنبتت الأرض صدقة، غير هذه الأصناف.
وقال من قال: إن السلت هو سائر الحبوب، مما يستبقى في أيدى الناس، ويقتات به ما هو سنبلة. وما كان على غير معنى السنبلة في جميع ذلك، فلا
زكاة فيه.
وقال من قال: إن السلت جميع ما وقع عليه اسم الحب مما كان في سنبله، أو قرونا مثل الباقلا واللوبيا وأشباه ذلك.
وما كان سقبلة هو مثل الدخن والأرز وأشباه ذلك، فعلى. معاني قولهم عندى ولا أعلم في غير هذه الصنوف معهم زكاة. ولو في أيدى الناس مثل الثوم والبصل وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به
هذا يخرج كان يبقى