المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٣

ولا أعلم مراد قولهم: إن الزكاة تجب في شيء ما أنبتت الأرض إلا في المأكول، إلا أنه قد يوجد عن بعضهم في القطن الزكاة.

ولا أعلم ذلك مما تعمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته، فقال له: أفأضرب عليه؟ قال: لا. فالله أعلم ما أراد بذلك إنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر.

مسألة:

ومن كتاب أبى جابر: والصدقة في الثمار في التمر والزبيب

ومن غيره: عن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة

ومن غيره: ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا

البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر.

رجع: والحنطة والشعير والسلت والذرة وقيل: السلت هو الشعير

الأقشر

وقال من قال أيضا من للفقهاء: والصدقة أيضا في السمسم والعدس والدرسق

والدخن والماش واللوبيا والجرجر.

وقال من قال: الصدقة فى الحبوب كلها المأكولة، إلا حب البذور مثل البقل والبصل، وما كان يشبهه في الطعام.