المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٤

224

و من الكتاب المعروف بكتاب الأموال: تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام قال أبو عبيدة: يروى أن رسول الله و أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمين

أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب

قال أبو عبيدة: ويروى أو قال: من التمر والزبيب. وقال: إنه كان يأخذ

الثياب بصدقة الحنطة والشعير.

قال أبو عبيدة: وعن الحسن أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير

والتمر والزبيب.

وكذلك يروى عن الحسن

قال أبو عبيدة: وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى وسفيان بن سعد: أن الصدقة لا تجب في شيء مما يخرج من الأرض إلا في هذه الأربعة أصناف، على ما سن رسول الله الا الله وأمر به معاذاً. ثم قال ابن عمر: قال أبو عبيدة: وقد قال قوم أئمة سوى هذا القول، فزادوا في هذه الأصناف ونقصوا منها.

فمن زاد: ابن عباس وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى

والأوزاعي. ومالك بن أنس وأهل العراق.

وعن ابن أبي ليلى وسفيان. وممن قال بقولهم وممن كان نقص منهم: شريح

والشعبي.

وأما الذين زادوا فروى عن ابن عباس أنه قال: الصدقة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة والسلت.