الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤224
و من الكتاب المعروف بكتاب الأموال: تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام قال أبو عبيدة: يروى أن رسول الله و أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمين
أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب
قال أبو عبيدة: ويروى أو قال: من التمر والزبيب. وقال: إنه كان يأخذ
الثياب بصدقة الحنطة والشعير.
قال أبو عبيدة: وعن الحسن أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة والشعير
والتمر والزبيب.
وكذلك يروى عن الحسن
قال أبو عبيدة: وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى وسفيان بن سعد: أن الصدقة لا تجب في شيء مما يخرج من الأرض إلا في هذه الأربعة أصناف، على ما سن رسول الله الا الله وأمر به معاذاً. ثم قال ابن عمر: قال أبو عبيدة: وقد قال قوم أئمة سوى هذا القول، فزادوا في هذه الأصناف ونقصوا منها.
فمن زاد: ابن عباس وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى
والأوزاعي. ومالك بن أنس وأهل العراق.
وعن ابن أبي ليلى وسفيان. وممن قال بقولهم وممن كان نقص منهم: شريح
والشعبي.
وأما الذين زادوا فروى عن ابن عباس أنه قال: الصدقة في الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة والسلت.