المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٦

- pr-

الباب السابع والستون

في زكاة المال المدرك إذا أخذه السلطان أو شيئاً

منه

وعن رجل خرم عليه السلطان خرما فى ماله، فلا زكاة فما ذهب به السلطان، قال: أرأيت إن كان ذا مال كثير، فقد ثمرته بدراهم، أو قوم عليه السلطان خرمه دراهم؟

قال: كل شيء ذهب به السلطان من ثمرة أو دراهم، قومها عليه بالنمرة، فلا زكاة عليه فيها إن أعطاه ثمرة، فلا زكاة فيها. وإن أعطاه دراهم بالثمرة، في زكاة في تلك الثمرة التي فداها بالدراهم، وقومت عليه دراهم. إنما الزكاة

فيما بقى بعد خرم السلطان

ومن جواب لأبى الحوارى:

وذكرت في أمر الزكاة وما قال فيها أبو المؤثر

فإني أعلمك ما كان أبو المؤثر يقول في ذلك:

وكان من قوله: إن السلطان إذا خرص على رجل ثمرته أو دنانير، فباع صاحب النمرة، وأدى إلى السلطان الذى خرم عليه من الدراهم والدنانير

فكان أبو المؤثر يقول: إن بقى من الثمرة في يد صاحبها شيء منها، فإنما عليه زكاة ما بقى فى يده من ثمرته من بعد الخرص