الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٨228 -
عل نبهان يوما وفى يده كتاب يقرؤه من آثار المسلمين فقال لى ها هنا ما قال أبو لمؤثر فى أمر الزكاة. وقد وجدنا ما قال أبو المؤثر في آثار المسلمين، ولم أعلم أن نبهان رجع عن ذلك. ولم أعلم أن أبا المؤثر رجع عن قوله. وكلاهما. على الصواب إن شاء الله، إلا أنا نقول: إن عليه الزكاة، إذا كان صاحب الثمرة هو الذي باعها ودفعها إلى السلطان
ومن أخذ بقول أبى المؤثر فهو واسع له إن شاء الله. والله أعلم بالصواب.
مسألة
:
وفي الذي غصب السلطان له نخلا كثيرة، مما تجب في ثمرتها الزكاة، وغاب عنه ما حصد منها، ثم رجع إليه منها ثمرة.
قلت: هل تجب عليه فيما صار إليه؟
فإذا كان الأغلب من أمورها أنها تجب في ثمرتها الزكاة، على ما لا يشك فيه. وهى على الأغلب من أمورها، ففيها الزكاة فيما قدر عليه من ثمرتها، وصار من ثمرتها إليه. فما صار إليه فيه الزكاة يؤديها، وما حيل بينه وبينه منها؟
مقال: لا زكاة عليه فيه، تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى
إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة:
من كتاب أبى جابر:
وفى حفظ أبي صفرة، في رجل جمع زرعه ونقاه، وكال بعضه. وجاء