الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩229 -
-
سلطان جائر، فأخذه كله، ما كال وما لم يكل، فإنه تلزمه زكاة ما كال
وما لم يكل لا يلزمه.
قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؟
قال: لا زكاة عليه في ذلك.
قلت: هو أو وكيله لو كان قد كالها، وعرف ما يجب عليه من الصدقة؟ وقلت: فإن باعها رجل ممن يعينه، من قبل نفسه بلا رأيه، فأخذه السلطان؟
قال: لا زكاة عليه. وكذلك رأينا
مسألة:
عن أبي سعيد فما أرجو: وأما الذى كال زرعه في الجنور، ومن يلتمس لها من يحملها فأخلفه عليها جائحة، فتلفت من سلطان أو غيره. فيعى أنه قد قيل:
إنه إذا كاله ثم تلفت فعليه الزكاة.
ومعى أنه قد قيل: إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حتى تلف الحب، فلا زكاة
عليه لأنها أمانة
وكذلك إن حملها إلى بلده فتلفت. فكذلك يلحقه الاختلاف مثل الأول.
@
٢٬٠٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.