المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

229 -

-

سلطان جائر، فأخذه كله، ما كال وما لم يكل، فإنه تلزمه زكاة ما كال

وما لم يكل لا يلزمه.

قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؟

قال: لا زكاة عليه في ذلك.

قلت: هو أو وكيله لو كان قد كالها، وعرف ما يجب عليه من الصدقة؟ وقلت: فإن باعها رجل ممن يعينه، من قبل نفسه بلا رأيه، فأخذه السلطان؟

قال: لا زكاة عليه. وكذلك رأينا

مسألة:

عن أبي سعيد فما أرجو: وأما الذى كال زرعه في الجنور، ومن يلتمس لها من يحملها فأخلفه عليها جائحة، فتلفت من سلطان أو غيره. فيعى أنه قد قيل:

إنه إذا كاله ثم تلفت فعليه الزكاة.

ومعى أنه قد قيل: إذا لم يقصر فى إخراج الزكاة حتى تلف الحب، فلا زكاة

عليه لأنها أمانة

وكذلك إن حملها إلى بلده فتلفت. فكذلك يلحقه الاختلاف مثل الأول.

@