المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

240

الباب الثامن والستون

في ماليس فيه زكاة وذكر إسقاط الصدقة عن الخضرة والفواكه

32

ن كتاب الأشراف: من

قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب أنها قالا: ليس فى الخضراوات صدقة. وبه قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وسفيان الثورى والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وسعيد بن عبد العزيز وجابر بن زيد والشافعي وأبو ثور.

وقال النعمان في الرياحين والبقول والرطاب القليل والكثير الزعفران والورد

في قليله أو كثيره العشر أو نصف العشر.

قال يعقوب ومحمد: ليس فى هذا زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلا الزعفران ونحوه، مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق، أدى مايكون قيمة

الوسق، ففيه العشر هذا قول يعقوب.

وقال محمد: لا يكون فى الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان

وقال محمد في قصب السكر، الذى يكون منه السكر ويكون فى أرض العشر،

ما يكون في الزعفران.

وقال آخرون: لازكاة في الخضر، ولكن تزكى أثمانها إذا بيعت،، وبلغ

ثمنها مائتي درهم. هذا قول الحسن البصرى والزهرى.