الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢-
232
-
الباب التاسع والستون
من كتاب الأشراف:
ذكر العشور
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لاعشور على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أروضهم.
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى ماقيل: إنه لاعشر على المسلمين من جميع أهل القبلة، في شيء مما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم فى معنى الأعشار، ما يلزمهم من أسباب الزكاة المشر، إلا فيما أخرجت أروضهم ونخيلهم وأعنا بهم مما سقته الأنهار. ولعله إنما أكد هذا لِئَلَّا يُشَهِم رُبما يدُ أَن يُثبت على أهل
الشرك من العشر في أموالهم.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: روى عن النبي الله أنه قال: عفى لكم عن صدقة الخيل. قال قوم: هذا هموم. وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة.
٢٬٠٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.