الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣الباب السبعون
في زكاة الثمار إذا هَونَ في حصادها وفي دراكها
وسألت زيادا عن نخل أينعت فلم يجدها صاحبها حتى تلفت، أو كانت في
مسطاح فتلفت.
قيل: أن تكال أنه لاضمان عليه في الصدقة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان على قدرة من جدها أو كيلها، ولم يحل بينه وبين أداء الزكاة أمر يمنعه. ففيه عليه الزكاة. وذلك حق الله ليس له أن يمنعه. وله أن يفعل فى ماله ما يشاء. وذلك على قول من يقول: إنه ضامن للزكاة وإن الزكاة ليست بشريك
وأما الذى يقول: إنها شريك ثان، فما لم يكل ذلك ويأخذه، فلا ضمان
عليه في الزكاة.
مسألة:
وسئل عن الزرع ما تجب فيه الزكاة، إذا نضج وأدرك، أو إذا حصد، أم
إذا ديس وصار حبا.
قال: معى أنه تجب فيه الزكاة إذا أدرك.
قلت له: فإذا أدرك الزرع، فأكلته الدواب: هل يلزم صاحب الزرع ضمان
الزكاة فيما أكلات الدواب؟.
٢٬٠٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.