المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

235

-

والقناء والأترنج، وسائر ذلك من الأشجار والثمار، فالقول على هذا، إلا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار والثمار، يترك حتى يدرك كله من وقت واحد ويتلاحق. فالقول فيه كما وصفت، على حسب هذا عرفنا. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

وعنه فيما أحسب: والذى حصد زراعته من ذرة أو بر أو غيرهما، فأخرج زكاتها سنبلا، فمعى أنه إذا قصد ذلك إلى أداء زكاته، بما أدى منه هما يلزمه، وأتى على ما يلزمه في ذلك بالحكم واحتاط: أن ذلك يجزيه.

مسألة:

و من جامع أبي محمد: والثمار إذا هلكت قبل الكتل، وكانت مجموعة، أو قبل أن تجمع: إنه لازكاة فيها.

و إن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء، أو من يستحق قبض الزكاة منها، فلا زكاة على أربابها، وإن لم يكن منهم تفريط في تأخير الزكاة.

والنظر عندى: أن لا زكاة عليهم؛ لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء. ولا ضمان عليهم إلا بالتعدى فيها بخيانة تكون بمنع منهم أو تأخير