الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٠---
وأما إذا ما كانت الزكاة إلا إلى السلطان. وكان منتظرا لصاحبهم
إذ لا يجوز الدفع إلا إليه، فلا يبين لى فى ذلك ضمان؛ لأنه ممنوع في الأصل دفع
ذلك إلى غيره.
للمسألة:
وعن رجل حصد زرعه ثم إن رجلا أحرقه، ثم غرم له دراهم. أللمسلمين
فيه صدقة أم لا.
قال: لا؟
قلت: فإن أعطاه حبا؟.
قال: نعم.
قلت: فإن كانت الزراعة لم تدرك فأعطاه حبا؟.
قال: نعم ليس لهم شيء؛ لأنه إنما غرم بمعناه حيا.
مسأة:
فقيص أحرق فاتهم به رجل، وحبس في الحبس، فأعطاهم حبا مكان ما
أحرق من فتيصهم، فلا تعلم فيها أعطاهم زكاة على هذا الوجه.
وقول: عليهم الزكاة فيما أخذوا من غرم ذلك لهم، كان حبا مثله أو دراهم،
فعليهم الزكاة.
6
٢٬٠٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.