المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣١

- 241

الباب الثالث والسبعون

فيمن ميز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها

وعن الرجل إذا ميز زكاة ماله، ثم سلّمها إلى رجل ليسلمها إلى الفقراء

فتلفت الزكاة، قبل أن يسلّمها إلى الفقراء: هل على صاحبها ضمان؟.

قال: معى إذا كان هذا الذى سلّمها إليه ليفرقها، فتلفت منه إذا كان القابض للزكاة أقامه الإمام العدل، أو أمينا للمسلمين أقامه جماعة المسلمين، فتلفت من يده،

لم يكن عندى على صاحب الزكاة ضمان.

وأما إن كان رسول أرسله هو بزكاته إلى أحد بعينه، كان الرسول ثقة

أو غير ثقة، فتلفت الزكاة من يده، كان عليه الضمان عندى

مسألة:

ومن غيره: وعن أبى الحسن رحمه الله: وسألته عن الذى يبعث بركاته ثقة إلى فقير يسلمها إليه، أو إلى الإمام أو إلى الوالى.

قال: هو ضامن لها مالم تصل إليهم.

قلت: فإن أعطى زكاته رجلا ثقة وقال: ليسلمها إلى أهلها، وأمنه على ذلك، وهو في عصر إمام أو غير إمام، فهلكت في يد الثقة: هل عليه غرم؟.

قال: ليس عليه غرم، وقد أجزت عنه

(16 - المصنف/ 6)