الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٣قال: هكذا معى.
مسألة:
243 -
قلت له: فإن ميزها في بلده فتلفت، هل يضمن؟.
قال: عندى أنه إذا كان منتظوا بها الإمام، أو أعوان الإمام المدل فتلفت، فلا ضمان عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إذا لم يكونوا بحضرته، ولم
يقدر على تسليمها إليهم إلا بانتظارهم.
قلت: فعلى قول من يقول: إنه لا يجوز أن يسلمها إلا إلى ولى، فميزها ينتظر
بها الولى فتلفت؟.
قال: عندى أنه لاضمان عليه. ولا أعلم في ذلك اختلافا على هذا القول. قلت له: فإن كان ينتظر بها ضُعَفَاءَهُمْ أحق بها من الحاضرين: هل يضمن
الزكاة على هذه الصفة؟
قال: عندى إذا كان يبرأ بتسليمها إلى الحاضرين، فأخرها فتلفت. فيمى أنه يختلف في ذلك. فقيل: عليه الضمان. وقيل: لاضمان عليه
مسألة:
فيمن أخرج زكاة غفمه وميزها فنتجت، واجتمع منها سماد. فقد اختلف في تمييزها إذا كان له عذر منتظر لأربابها. فقول: هي الزكاة. وإن تلفت فلا
شيء عليه.
٢٬١٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.