الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٤- 244 -
-
وقول: هي من ماله. وعليه الزكاة.
قال: ويعجبني إذا كان عليه الضمان إن تلفت: أن يكون ما نتجت في جميع مالها.
قلت: فعلى قول من يقول: إن تمييزها يقع موقع الزكاة، فأنفذ الأمهات
وبقت الأولاد ثم استفاد ماتجب فيه الزكاة: هل عليه الزكاة؟
قال: لا يبين لى ذلك حتى يحول حوله. وأما على القول الآخر فيلحقه ذلك
عندى.
مسألة:
ومن ميز زكاته ليد فمها إلى الوالى، أو إلى الفقراء، أو بعثها مع رسول له
إليهم، قبل ذلك، فهو لها غارم. وإن سلمها إلى الوالى، أو إلى رسول له إليهم
فقد بريء منها ولو تلفت من عندهم.
6
**
٢٬١٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.