الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦-
- 246 -
قال: معى أنه يختلف في ذلك إذا كان بأمره، قبل أن يقبض. ولا يعجبنى
في غيرها إلا بأمر الورثة. فإذا كان برأى الورثة أو الذين يفعلون ذلك أشبه
عندى معنى الاختلاف
مسألة:
وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة حب: هل يجوز أن يعطى عن قيمتها
دراهم؟.
قال: معى أنه يشبه معنى ما قيل في الاختلاف في الأول
مسألة:
وعن رجل معه زكاة تمر أو حب، فيخبز الحب، ويخرج التمر ويطعم
ضيوفا نزلوا عليه: لمن تجب لهم الزكاة؟
قلت: أيبرى من تلك الزكاة أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل: يبرى. وقيل: لا يبرى حتى يعلمهم.
وقيل: لا يجزيه على حال، وأحب أن يجزيه إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، ولم يكن ممن يلزم نفسه لهم الضيافة على حال. وكان ذلك مصلحة الهم.
قلت: إن باع من ذلك الحب أو التمر، واشترى لفقير ثوبا كساه إياه، أو
شاة يضحيها، أو لحما في الفطر؟.
قلت: أيجوز ذلك ويبرى أم لا؟.
٢٬١٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.