المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

- YEV-

www

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف كما قيل فى الإطعام.

مسألة:

وعن رجل يعزل من زكاة له لبعض أرحام له فقراء، في بلد غير بلده، ويرسل إليهم يعرفهم ذلك، فيرسلون إليه: أن يشترى لهم بما عزل لهم من زكاته شيئا، أو يعطيه فى أجرة صبغ، أو كراء ثوب، أو يحمل شيئا يعمل فيه قبل ذلك

قلت: فيجوز ذلك ويبرى من تلك الزكاة أم لا.

قال: معى أنه يختلف فى مثل هذا. وأرجو أنه يجزيه، على قول من يجيز الوكالة والأمر في ذلك.

مسألة:

وعن رجل معه زكاة، فأحب أن يعطى زكاته رجلا من المسلمين. وكان ذلك الرجل محتاجا إلى ثوب. وقال: أحب أن أستعمل لك ثوبا، كيف ترى أن يفعل حتى يصير الثوب إلى الرجل، ويكون يحسبه من الزكاة، ويجوز ذلك. فهذا لا يجوز له أن يستعمل له ثوبا من زكاته، إلا أن يسلم إليه الذى يريد أن يعطيه من زكاته ويقبضه، ثم يشترى له بعد ذلك ماشاء. وليستعمل به بعد ذلك ماشاء، إذا قبض الذى أراد أن يعطيه إياه.

ومن غير الكتاب:

قال: الذى عرفنا فى هذا اختلافا، قال من قال: له أن يستعمل له الثوب،