الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨-----
- 248 -
ويحسب مما عليه من الزكاة. وكذلك إن أعطاه طعاما بسعر البلد،، ورفع له ثمنه مما عليه من الزكاة، فذلك جائز.
وقال من قال: لا يجوز شيء من هذا، إلا أن يسلم إليه الزكاة بعينها. ويوجد
بما يشبه هذا عن أبى الحسن رحمه الله.
مسألة:
ومن غيره: ومن جواب أبى الحوارى: سألت رحمك الله عن رجل معه شيء من الزكاة، مثل حب أو تمر، فيرى ضعيفا أو يتيما عريانا، فيأخذ له ثوبا،
ويعطى من ذلك التمر كما يكون السعر في البلد.
فعلى ما وصفت. فإذا كان هذا الذى تجب عليه الزكاة، يشترى الثوب من غيره، أو يعطى من عنده كراء النساج. والنساج غيره، فلا بأس بذلك. وهو
جائز إن شاء الله.
وقد قيل: إنه جايز فى بعض القول.
وأما إذا كان يعطى الثوب من عنده، أو يكون هو الذى يعمل الثوب أو عنده، ويحسب ذلك من زكاته، فلا يجوز ذلك
وقد قيل أيضا في بعض: إن أعطى فقيرا ثوبا وحسبه من زكاته. فقد قيل: إن ذلك جائز فيما يروى عن معاذ بن جبل رحمه الله، ومن فعل ذلك لم نخطئه والقول الأول أحب إلهنا، وسواء ذلك كانت الزكاة من الحب والتمر والورق،