المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠

ومن غيره:

من جواب موسى بن محمد: وما تقول إن وجبت عليه الزكاة شميراً فأخرجها فقال للفقير إذا أتاه: تأخذ منى بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير ذرة، أو وجب عليه بر، وأراد أن يفرقها فقال للذى يعطى: تأخذ منى بالذى أعطيك من زكاة البر شعيرا، ففعل ذلك الفقير أتراه يبرأ على هذه الصفة؟ فإن فعلا ذلك برأيهما

فلا بأس بذلك على السعر. ومن غيره: وقيل: إن ذلك لا يجوز.

ومن غيره:

وقد قيل: إنه يجوز أن يرافع الفقير بما عليه له من الدين، مما لزمه من الزكاة، ويبرأ من ذلك.

وكذلك يجوز أن يعترض الفقير صاحب الزكاة بالدراهم، عوضا عما اتفا. وقيل: إذا أقام الفقير وكيلا يقبض له الزكاة، جاز ذلك لمن يسلم إليه له من

الزكاة.

وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال، وقال من قال: يجوز ذلك إذا صار إلى الفقير من يد الوكيل.

وقال من قال: إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير، حيث يأمره بإنفاذه جاز ذلك. وقال من قال: لا يجوز أن يرافع الفقير بما عليه من الدين من الزكاة، ولا يأخذ بالدراهم عروضا ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة وأجاز ذلك من أجازه.