المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

- 251

وقيل: إن معاذ بن جبل، رحمه الله، كان يعترض الثوب وغيره من العروض من الزكوات، وهو وال على اليمن. وكان فقيه الأمة على عهد رسول

الله

مسألة:

ومن جواب أبي محمد، رحمه الله: وذكرت في رجل يمسك زكاته، حتى ينزل به ضيف يطعمه منها، يريد بذلك توفير ماله، فاعلم - رحمك الله أن الزكاة لا يراد بها توفير مال، ولا مكافأة. فإن نزل به أحد ممن يستحق الزكاة، وأطعمه منها، وعرفه أنها من زكاته من قبل أن يطعمه، فأرجو أن لا يكون عليه غوم

إن شاء الله.

مسألة:

قال أبو سعيد، فيمن وجبت عليه الزكاة فى حبوب مختلفة من ردى ووسط: إنه قد اختلف في ذلك. فقال من قال: يجوز أن يعطى من الردى أو الوسط بقيمتها، من الجيد بقيمته، أو يخرج من الدون بقيمته عن الوسط، والجيد بقيمتهما فإن فعل ذلك جاز على هذا القول.

وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا عن الردئ من الجيد، مكوك بمكوك، وكذلك من الوسط؛ لأنه يعطى عن الدون أفضل منه .. ولا تجوز القيمة مع

صاحب هذا القول، فيها معى أنه قيل. والله أعلم.