الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٣ملحق الاختلاف. وكذلك الدون من الجنس غير اختلاف الأجناس من
الأنواع في بعض القول.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله، في رجل أعطى رجلا نخلا رطبا وبسرا، وحسبها عليه، مما يلزمه من زكاة النمرة: إن ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه على بعض القول، حتى يصير تمراً يابساً على معنى قوله.
قوله:
وعن رجل يخوم على رجل نخلة من زكاته هل يجوز له ذلك؟ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء إذا كانت النخلة قد أدركت.
مسألة:
وإن كان صاحب الصدقة من الورق فى مكان، رأى أن الطعام أصلح أن
يفرقه على الفقراء، فاشترى بصدقيه طعاما، وفرقه على الفقراء فلا بأس.
وأما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم، ويفرق ذلك على الفقراء، فلا يعجبنى إلا أن يكون في موضع مثل إبرا وغيرها، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء، فلم يمكنه. يبيعه بالاجتهاد، ويفرق ثمنه على الفقراء، أو يشترى بثمنه طعاما كمثله.
٢٬١١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.