الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦مسألة:
- 256
وأما التي أعطت القطعة بالزكاة. فإن كانت الزكاة معروفة كم هي وأنها قد أعطة، القطعة بذلك، فأرجو أن تكتفى، وأصلح من ذلك أن تبيع القطعة بكذا وكذا. فإن حضرت الدراهم أعطاها وأعطته، فهو الذي ينبغي، وإلا قاصصته
مما عليها من الزكاة
مسألة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد: وأما التي عليها زكاة، وباعت لفقير بعشرة دراهم، جعلتها له من الزكاة اللتي عليها، فأما أنا فأرجو أن يجزيها ذلك. وقال من قال: إن ذلك لا يجزى حتى تسلم إليه العشرة الدراهم والله أعلم.
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة، وعنده عبد ينسج الثياب، فأخذ ثوبا لفقير نسجه له، ولم يأخذ منه ورافعه، ونيته مما يجب عليه من الزكاة من مِن ثوبه، ولم يعلمه بذلك: هل يجوز ذلك ويبرأ من الزكاة؟ قال: معى أنه لا يبرأ فيما قيل، وإن ترافعا فيعى أنه قد قيل: يبرأ. وقيل: لا يبرأ. وعلى قول من يقول إنه يبرأ يقول: قد قاصصتك بما عليك لى من هذا
الثوب، وهو دراهم بما يجب على من الزكاة، وهو أربعة دراهم.