المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧

- 257 -

وإن قال: قد رافعتك، جاز ذلك فيها معى على معنى ماقيل في المقاصصة.

مسألة:

عن أبي سعيد رحمه الله فيها أرجو. وقال فيمن لزمه زكاة حب حنطة، فأدى من غيرها أدون منها: إن بعضا يقول: لا يجزيه، ولا يقع ذلك، ويكون عليه أن يخرج للزكاة بجملتها من الذى وجبت فيه أو أفضل.

وقال من قال: يثبت له ذلك، ويكون عليه تمام ما نقص من قيمة الذى جب عليه من الزكاة التي وجبت عليه. وعلى هذا قول من يقول له: أن يؤدى

الزكاة عروضا؛ لأن هذا صار بمنزلة العروض

ساة:

ومن جامع أبي محمد: وأجمع الناس على جواز إخراج البدل هما يجب من الزكاة. واختلفوا في دفع القيمة من الواجب

مسألة:

وعن من لزمه زكاة من التمر، فباع زكاته، وفرق ثمنها دراهم هل يبرأ؟. فعلى ما وصفت فلا يبرأ، وعليه الفرم لأن الزكاة لاتباع حتى تقبض، إلا زكاة الورق، فقد قال من قال: إن اشترى بالدراهم طعاما، وفرقها على الفقراء

جاز ذلك له

(12 - المصنف / 6)