المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨

مسألة:

258

وعن رجل ينزل به ضيف: هل له أن يطعمه من زكاته؟.

فعلى ما وصفت، فقد سمعنا أنه يستشيره فى طحن ذلك الحب له من الزكاة

وأما النمر فإذا اعلم أنه مستحق لها أطعمه من التمر؛ لأنه قائم بعينه، ولا يحتاج

أن يحدث فيه حدثا والله أعلم.

مسألة:

و من جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة لها حلى، ورثته عن كابر ابن كابر، لا يعرف وزنه: كيف تخرج زكانه، وعندها فيه خبر والديها، ثقة عن ثقة؟.

فعندى أنها تأخذ بذلك الخبر، وتخرج الزكاة على الاستحاطة. وليس عليها

كسره.

وقلت: إن دفعت إلى ضعيف ثوبا من زكاتها: أعليها أن تخبره بكم تعطيه

وتخيره؟.

فنعم تبين له ما تريد من الدراهم من الزكاة. فإن اختار أن يأخذ الثوب بذلك اكتفيت إن شاء الله، وإن أعطيه الدراهم، لم يكن عليها أن تبين له، وأما إذا

كان غير الدراهم فتبين حتى يكون برأيه.

مسألة:

وسألته عن الزكاة يخرجها الرجل من ماله: هل يجوز أن يشترى ببعضها