الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩كسوة للفقراء أو يعطى في ثمن كفن، أو فى ثمن قبر أو بناء منزل رجل يحتاج من
المسلمين؟.
قال: فأما صاحب المال نفسه فقد كره له ذلك. وأما الذي يلى قبض الصدقات ويفرقها بين الفقراء، فذلك إليه، يرى فى ذلك رأيه فى الكسوة.
وأما كفن الميت أو ثمن القبر، فيسأل فيه، ولا يعطى من الصدقة.
وأما رجل احترق منزله وخرب بيته، فيعطى الفقير من الصدقة فلا بأس.
وسألته عن الفقراء: هل يكسون من الزكاة؟
قال: إن الذى يلى ذلك، فليس عليه بأس أن يكسو، أو يقرى الضيف
ويعين المسافر، كل ذلك جائز له.
6
مسألة:
وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة: هل يجوز له أن يشترى منها أو بالفقير على وجه الاحتساب، ويسلمه إليه، ويجزيه ذلك من زكاته أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل: فى ذلك اختلاف.
مسألة:
وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم: هل له أن يعطى الفقراء بقيمتها
حبًا إذا كان أوفر؟.
٢٬١١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.