الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥١- MI-
قلت له أفيقومه على الأوفر من السعر في اجتهادهم، أو على الوسط من
السعر؟.
قال: معى أنه قيل بسعر البلد للشيء الذى وجب فيه الزكاة في مثله، فإن اختلفت الأسعار، فمعى أن الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندى السعر الأوسط
إذا ثبت معنى ذلك
قلت له: فيجزيه أن يكون معه واحد فى القيمة أو أكثر؟.
قال: معى أن الواحد الذى لا يشك في نظره في مثل ذلك ويستدل بقوله: إذا لم يشك في نظره، ووافق عدل ما دخل فيه، أجزاء ذلك عندى.
قلت: فإن كانت امرأة؟
قال: معى أنها إذا كانت تبصر عدل ذلك مع اجتهاده، أجزاء حضورها.
٢٬١١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.