المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥١

- MI-

قلت له أفيقومه على الأوفر من السعر في اجتهادهم، أو على الوسط من

السعر؟.

قال: معى أنه قيل بسعر البلد للشيء الذى وجب فيه الزكاة في مثله، فإن اختلفت الأسعار، فمعى أن الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندى السعر الأوسط

إذا ثبت معنى ذلك

قلت له: فيجزيه أن يكون معه واحد فى القيمة أو أكثر؟.

قال: معى أن الواحد الذى لا يشك في نظره في مثل ذلك ويستدل بقوله: إذا لم يشك في نظره، ووافق عدل ما دخل فيه، أجزاء ذلك عندى.

قلت: فإن كانت امرأة؟

قال: معى أنها إذا كانت تبصر عدل ذلك مع اجتهاده، أجزاء حضورها.