الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٢-
2620
الباب السادس والسبعون
حمل الأموال بعضها على بعض
وذكر صنوف الأموال التي يجوز ضم بعضها على بعض
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن الإبل لا تضم إلى البقر، وعلى أن البقر لاتضم إلى الإبل، ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف فيها، حتى يبلغ المقدار الذى يجب أخذ الصدقة منها، إلا ما ذكرنا
من اختلافهم، في صدقة البقر.
وكذلك لا يجوز ضم تمر النخل إلى الزبيب
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا نحو ما قال، بما يشبه الاتفاق إنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثلى الإبل إلى غيرها من الأنعام والغنم إلى غيرها والبقر إلى غيرها. وأن هذه الصنوف الثلاثة لا يحمل
بعضها إلى بعض.
ومعى أنه يخرج بمعنى قولهم: إن الضأن محمول على الممز ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإن النجاب محمولة على الإبل. وإن الجواميس محمولة على البقر. وأكثر
القول عندهم بما يقع لى.
ومنه: واختلفوا فى ضم سائر الحبوب. فقالت طائفة: لا يضم منهما نوع إلى