المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣

263

نوع غيره، ولا تجب فيها الزكاة حتى يكمل من كل نوع منها خمسة أوسق. هذا ابن أبي رباح ومكحول والأوزاعي والثورى والحسن بن صالح وشريك والشامى وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبى ثور.

وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير. هذا قول مالك بن أنس.

قال مالك: الحنطة السمراء والبيضاء والسلمت والشعير صنف واحد، والقطنية هو الحمص والعدس واللوبيا والحلبا، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أرسق

فقيه الصدقة.

وقال الزهرى: ولا يضم اللقطانى إلى القمح والشعير

قال الحسن البصرى: القمح نصاب.

وقال طاووس وعكرمة قولا ثالثا: وهو أن الحبوب تجمع.

قال أبو بكر: ولا نعلم أحد قال بجملة هذه.

والذى نقول به: أن لا يضم شيء من الحبوب إلى صنف غيره جاء عن النبي ما أنه قال: الوسق ستون صاعا. وهذا قول لكل من نحفظ عنه عن

أهل العلم.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا في ضم الشعير إلى الحنطة في

الزكاة في أكثر معاني قولهم، وأنه محمول بعضه على بعض