الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤197 -
الباب التابع والسبعون
حمل الثمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة
محبوب فيمن يزرع الذرة زراعة مختلفة. ولها أسماء بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض، ويؤكل وتدرك الأخرى بعدها بأشهر
فإن كان الذي حصد أولا لا تجب فيه الزكاة، فليس عليه شيء حتى يدرك بعضه بعضا، وما أكل أو باع أو أتلف، فليس عليه شيء، وما بقى في يده إلى حصاد القطعة الأخرى ثم يجمعها جميعا، ثم يزكي إن كان من جنس.
وقول: يحمل منها ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأول، فإن قسم الأول قبل دراك الأخرى لم يحمل، ولعله قد قيل: إنما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد
الأول، كانت الثمرة مثمرة واحدة، وإلا كانت متفاوتة.
قال أبو الحوارى: ما أدرك فيها دون الثلاثة الأشهر، حمل الأول على الآخر. وقول آخر: إذا اخضر الآخر قبل أن يحصد الأول حمل، وإلا لم يحمل.
مسألة:
وسألته عن ثمرة تكون فى سنة مرارا: هل يحمل بعضها على بعض، ولم
يلحق الأول الآخر؟
فإذا كانت هذه الثمرة مدركة ففيها الزكاة، ولو لم يلحق بعضها بعضا. وذلك