الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٦مسألة:
عن أبي زياد أن الزبيب يحمل على التمر في الصدقة.
مسألة:
ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة، ولا البقر على
الإبل، ولا الإبل على البقر
مسألة:
من كتاب أبى جابر: ولا يحمل شيء من الثمار على بعضهما بعض إلا الشعير، فقد قال من قال: إنه يحمل على البر. وممن قال بذلك: أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله. ومن شاء الله من الفقهاء: أنه لا يحمل. وكل رأى العلماء واسع لمن أخذ به إذا تحرى المدل.
مسألة:
وعن رجل له حروث متفرقة فى قرى شتى، لا يبلغ في شيء منها الصدقة إلا أن تجمع الحروث نوع واحد. فنرى أن ما كان منها نوع، ففي جماعته الصدقة. وذكرت أنه إن يخرج ذلك فى أرض واحدة، فلا نرى بذلك بأما إن شاء
فرقها في قراها، وإن شاء أخرجها في قرية واحدة
مسألة:
من كتاب أبى جابر: وقال من قال: إن النضار الذي يأتي من أصولى الذرة تحمل ثموته على الذرة الأولى، إذا أذكرت شيئا منها، بقدر ما يكون ثلاث
مائة صاع.