المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨

270

وخالفه في أيامه موسى بن أبى جابر، ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر

وبالله التوفيق.

وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر عن الأنثى في الصدقة. وقال: لم أسمع بجواز ذلك. ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض من الإبل في الصدقة، فهذا عندى سنة متفق عليها، فترك القياس مع وجوب السنة.