الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٨270
وخالفه في أيامه موسى بن أبى جابر، ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر
وبالله التوفيق.
وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر عن الأنثى في الصدقة. وقال: لم أسمع بجواز ذلك. ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض من الإبل في الصدقة، فهذا عندى سنة متفق عليها، فترك القياس مع وجوب السنة.
٢٬١٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.