المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩

- 271 -

الباب الثامن والسبعون

الثمار إذا حال عليها الحول أو باع الحب وحال عليه الحول

أرجو أنه عن بشير بن محمد بن محبوب: وسألته همن كان معه مال تجب فيه الزكاة، ثم جعله في منزله حتى حالت السنة أيعود يز كى مادام معه؟ أرأيت إن كان حبا أو مثل ذلك، فحبسه حتى حالت عليه السنة أنجب عليه فيه الزكاة؟ قال: أما الحبوب، فلا تجب عليه فيها زكاة في السنة الثانية

وأما العين والورق فإنه تجب عليه ما كان في يده.

والتجارة إذا كانت في المتاع، فإذا وجبت فيه الزكاة، أخرجت منه قال أبو الحوارى رحمه الله: إن كانت الحبوب من الزراعة، فهو كما قال. وإن كانت من غير زراعة يريد بها التجارة، زكاها كل سنة

مسألة:

أحسب أنها عن محبوب بن الرحيل رحمه الله.

وقال في رجل أطفى ماله، أو داس زرعه وأخرج زكانه، ثم باع الحب بدراهم، وحلت زكاة دراهمه: إنه ليس عليه فى الذى خرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة بره شيء، حتى تحول السنة، ثم يخرج من تلك الدراهم. وأكثر القول عندنا أن هذا يحمل على الورق. وبه نأخذ.