المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

-

- 272

-

الباب التاسع والسبعون

فيمن لا يخرج الزكاة

على نسق مسائل عن أبي عبد الله محمد بن روح. وعمن علم بقريب أو شريك:

إنه لا يخرج الزكاة تغافلا منه عنها.

فاعلم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وليس على من علم ذلك إلا ما يلزمه من الإنكار والنصيحة. وليس له أن ينكر على الناس على ما يسعهم في دينهم، إلا أن يعلم أنهم قد خرجوا من السعة إلى الضيق. ومن الضيق في ذلك أن لا يدين بالزكاة، ويتأمل إخراجها، ولا يتم أمل ولا عمل إلا بفضل الله وعفوه.

مسألة:

ومن غيره: وعن رجل عليه زكاة فطلبها إليه المسلمون.

قال: نعم ثم تربص فى ذلك، ثم مات ولم يوص. فإن كان مات مطلق

اللسان، فأهون ما يكون من أمره إلى الوقوف عنه

وإن كان ممن يقر بالزكاة، ويدين بها، غير أنه بلي بالتوانى، فمات ممسك

اللسان أو مفاجأة، أخذت الزكاة من ماله، ولم يبلغ به إلى أن يحول عن ولايته

التي كانت له من قبل.

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا في ماله، وأمره أن لا يخرج زكاته، وأمره أن

يتركها في جملة الطعام أو الدراهم: أيجوز له الدخول فيه على هذا؟