المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

- 273 -

فإذا كان الوكيل يعلم أن الذى يوكله لا يخرج الزكاة، فلا يدخل له في هذه الوكالة، وقد قيل عن بعض الفقهاء: قبح الله مالا لا يزكى وقبح أهله.

مسألة:

ويوجد في الرواية أنه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا الخائن، أو أن

يكون أمينه خائنا، بالتنين

مسألة:

ويوجد وقيل: من كان له مال تجب عليه الزكاة فلم يكن يؤدى الزكاة حتى افتقر، فله أن يأخذ من الزكاة، ويؤدى مالزمه من الزكاة التي قد لزمته قال: ويوجد في بعض قولهم: إنه إذا كان المرء مسرفا على نفسه، وتتلف زكاته، ويضيع حقوق الله ثم تاب من ذلك: إنه لا يلزمه ضمان من حقوق الله، ويرجى

له أن يعفو الله عنه، ولو كان يقدر على أداء ذلك عنه بعد التوبة.

لال

قال غيره: يعجبني إذا كان قادرا على أداء ذلك أن يؤديه. وإن عجز عن أدائه، فالعاجز معذور والله أعلم فينظر في ذلك

مسألة:

::

و من كتاب أبى جابر: ومن أقر بالإسلام وأنكر أنه لازكاة عليه

ودان بذلك وثم تاب. فإن عليه الزكاة لما مضى؛ لأنه مقر بالجملة.

يمارستان اهلل (18 - الصنف (6)