المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله: إنه ليس في الكسر فيما يؤخذمنه ه ليس في الكسر فيا يؤخذ منه

نصف العشر، فيما زاد على ثلاث مائة صاع، ما دون عشرين صاعا شئ، حتى

تبلغ الزيادة عشرين صاعا.

مسألة:

له 2

قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد فى هذا اختلافا

قال من قال: ربعه من الزكاة

نابلية الله: فقليه

وقال من قال: يؤخذ منه كذلك أيضا كان فيه العشر إذا لم يتم العشر. وكذلك من الاختلاف إذا كان قد وجب في أصل المال الزكاة. والله أعلم.

براعته أفيال به كاله كلية داعية بالمن بيد الله مخالف المد أنا و ألام

Call Me Malala MM

طلاع عليہ

لوله با قرب ان کا